أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : زكاة الزروع
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
زكاة الزروع
معلومات عن الفتوى: زكاة الزروع
رقم الفتوى :
4116
عنوان الفتوى :
زكاة الزروع
القسم التابعة له
:
زكاة الخارج من الأرض
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
الفتوى رقم (13218)
أرجو أن تعطوني جواباً فيما يخص الزكاة الخاصة بالزروع، هل تحسب معها ثمن الآلات في كل الأعوام أم في السنة الأولى فقط؟
نص الجواب
الحمد لله
الزكاة تجب فيما يقتات من الحبوب والثمار إذا بلغ نصاباً، وهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعاً بصاع النبي - صلى الله عليه وسلم - وذلك عند الحصاد والجذاذ، ولا تجب الزكاة في الآلات المستخدمة في الزراعة ولا في أثمانها؛ لأنها معدة للاستعمال.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
مصدر الفتوى
:
المجلد التاسع
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: